|
|
|
|
|
| Postgraduate Students | Research | anesthesia | ادارة المعهد |
لائحة المكتبات الجامعية
| قرار رئيس الجامعة رقم (153) بتاريخ 2002/7/15 رئيس الجامعة: بعد الاطلاع على قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجامعات والقرارات المعدلة له0 وعلى القرار بقانون رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات بقوانين المعدله له0 وعلى القرار 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة0 وعلى مشروع لائحة المكتبات بالجامعة الذى وافق علية مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1981/3/24 0 وعلى قرار السيد أ0د/ رئيس الجامعة رقم 139 بتاريخ 1981/4/11 بشأن العمل بلائحة المكتبات0 وعلى موافقة السيد أد/ رئيس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2002/6/23 على إجراء بعض التعديلات على مشروع لائحة المكتبات بالجامعة0 وبعد إجراءات التعديلات 0 (قرر) مادة أولى : يعمل بالقواعد المرفقة فيما يتعلق بشأن العمل بلائحة المكتبات 0 مادة ثانية : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه0 الباب الأول تكوين المكتبات وأهداقها مادة ( 1) تتكون مكتبات جامعة المنوفية من المكتبة المركزية , المكتبة السمعية والبصريه , المكتبة المركزية بفرع الجامعة بالسادات , مكتبات الكليات والمعاهد والمراكز العلميه التى تتبع الجامعه ويجوز للكليات والمعاهد أن تنشئ فروعا داخليه لمكتباتها في الأقسام المختلفة عند الحاجة في حدود القواعد التى تضعها لجنة المكتبات الجامعيه وتعتبر مكتبات الجامعة وحدة من وحدات الجامعة . ماده ( 2) تعمل مكتبات الجامعة على تيسير الإفادة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا ومرحلة الليسانس والبكالوريوس والعاملين بالجامعة من مقتنياتها ومن الخدمات المكتبية التى تؤديها وتساعد على تقدم البحث العلمى بالجامعة وتتعاون ثقافيا مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث داخل وخارج الوطن . الباب االثانى الهيكل التنظيمى لمكتبات الجامعة ماده ( 3) تتكون الإدارة العامة للمكتبات من : أ- إدارة المكتبة المركزية بالا داره العامة . ب- إدارة المكتبة السمعية والبصرية . ج- إدارة مكتبات الكليات . د- إدارة المكتبة المركزية بفرع الجامعة بالسادات . المهام الرئيسية لمكتبات الجامعة أ- اقتناء الكتب والمرجع والدوريات العلمية والرسائل الجامعية وغيرها من أوعية المعلومات التى تفيد الباحثين والطلاب0 ب- إعداد الفهارس اللازمة لتيسير الوصول الى المقتنيات0 ج- إصدار القوائم الببليوجرافية والكشافات لمحتويات المكتبة 0 د – تيسير الحصول على المقالات والبحوث من المراجع والدوريات والكتب وغيرها من مصادر المعرفة عن طريق التصوير0 5- تقديم وظائف خدمات الوسائل السمعية والبصرية وهى:- 1- الاشتراك فى إجراءات تزويد المكتبة بالأفلام العلمية المصورة على شرائط فيديو وفهرستها وتصنيفها وإعدادها للاستخدام0 2- تنظيم استخدام الأشرطة المرئية والشرائح الزجاجية والتسجيلات السمعية في كليات الجامعه ووحداتها المختلفة واستعادتها بعد الإفادة منها وعمل الصيانة اللازمة لها0 3- العمل على اقتناء الأقراص المرنة والاسطوانات المدمجة الخاصة بالانتاج العلمى والتأليف0 4-القيام بتسجيل المؤتمرات والندوات التى تعقد بالجامعه على شرائط فيديو0 5- تسجيل المحاضرات والكتب على شرائط كاسيت وتصنيفها وفهرستها واعدادها للاستخدام وذلك بهدف تسهيل العملية التعليمية بالنسبة للطلبة المعوقين وفاقدى البصر0 6- اتخاذ اجراءات تزويد المكتبة بشرائط كاسيت للغات الاجنبية وتصنيفها وفهرستها واعدادها للاستخدام0 7- العمل على اقتناء الدوريات العلمية المصورة على الميكروفيلم وتصنيفها وفهرستها وحفظها وفق شروط معينة وإعدادها للاستخدام0 8- تنسيق عملية تبادل أوعية المعلومات السمعية والبصرية بين الجامعة والجامعات الأخرى ومعاونة الباحثين فى الحصول عليها0 9- تقديم الخدمة المصورة على الأجهزة السمعية والبصرية للباحثين0 و- تقوم المكتبة المركزية بتجميع الرسائل العلمية المجازة لدرجتى الماجستير والدكتوراه التى تم منحها من الجامعة وذلك من خلال الزام طلاب الدراسات العليا بتسليم عدد 2 نسخة من رسائلهم الى المكتبة المركزية0 كما تقوم المكتبة السمعية والبصرية بتجميع نسخة من الانتاج العلمى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أقراص مدمجة 0CD ى- تتولى ادارة مكتبات الكليات التوجيه الفنى واعداد البرامج التدريبية للعاملين بها وبمكتبات الكليات والمعاهد والمراكز العلمية0 الباب الثالث إدارة المكتبات ماده ( 4) يتولى الأمين العام المساعد المختص و مدير عام المكتبات العامة للمكتبات الإشراف على التخطيط والتنفيذ والمتابعة للأعمال التي تتيح لتلك المكتبات أداء رسالتها بكفاءة ويسر ويختص بما يلي :- 1- إعداد مشروع ميزانية المكتبات الجامعية 2- الإشراف الفني على العاملين بمكتبات الجامعة ومتابعة أعمالهم . 3- الإهداء من مطبوعات الجامعة للجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية والأجنبية والأفراد البارزين علميا وثقافيا واجتماعيا . 4- إعداد التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بإدارة المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصريه والمكتبة الرقمية وادارة مكتبات الكليات والمكتبة المركزية بمدينة السادات . 5- ترشيح العاملين الجدد للتعيين وتوزيعهم على مكتبات الجامعه وفق العجز وإبداء الرأي في نقل أو ندب العاملين من مكتبات الجامعه واليها . 6-دراسة المضوعات التى تعرض على لجنة المكتبات واعداد الدراسات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة 7- الإشراف على عمليات الجرد الخاصة بالمكتبات الجامعية 8- عقد الاجتماعات الدورية مع المديرين ومناقشة مشكلات العمل وتطوير الأداء . ماده ( 5) يتولى مديرى ورؤساء المكتبات مسئولية الإشراف الفني والإداري علىالمكتبات التابعة لهم وتقديم مقترحات تطويرها والمحافظة على مجموعاتها وتسلم مقتنياتها بالتضامن مع العاملين بالمكتبة. ماده (6) تشكل لجنة المكتبات الجامعية من السادة :- 1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رئيسا 2- السادة نواب رئيس الجامعة عضوا 3- السادة عمداء كليات ومعاهد الجامعة عضوا 4- السيد أ0د/ رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب عضوا 5- السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة عضوا 6- السيد الأستاذ الأمين العام المساعد المختص عضوا 7- السيد الاستاذ / مدير عام الشئون المالية عضوا 8- السيد الأستاذ / مدير عام مركز المعلومات عضوا 9- السيد الاستاذ/ مدير عام المكتبات عضوا وأمينا للجنة ويعتمد مجلس الجامعة تشكيل الجنة في بداية كل عام جامعي ويتولى الأمين العام المساعد ومدير عام المكتبات الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة . ماده (7) تجتمع الجنة مره كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوه من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ورئيس اللجنة0 ماده (8) تختص لجنة المكتبات بالآتي :- 1- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمكتبات الجامعيه وتوزيعها . 2- تطوير الأداء بما يحقق رسالة المكتبات الجامعية ويواكب التطورات العلمية الحديثة . 3- اعتماد نتائج جرد المكتبات والموافقة على خصم العجز في حدود النسبة المقررة في الائحة. 4- الموافقة على استبعاد الكتب والمطبوعات التى فقدت قيمتها العلميه والتاريخية . 5- اقتراح تشكيل لجان متخصصة لتقدير ثمن اعتباري للمطبوعات المهداه أو مجموعة المطبوعات الخاصة المعروضة على الجامعه لشرائها . 6- وضع سياسة تزويد مكتبات الجامعة وكلياتها ومعاهدها بالكتب والمراجع والدوريات وفقا لما تقتضيه احتياجات البحث العلمي والتدريس . 7- النظر في قبول الهدايا التى تقدم إلى المكتبات والإهداء والتبادل بين المكتبات . 8- الإشراف على ما تصدره الجامعه من مؤلفات أو بحوث أو نشرات أو مطبوعات علميه أخرى ينفق عليها من اعتمادات المكتبة . المكتبات والمعلومات . مادة (9) تشكل لجنة تكنولوجيا المكتبات من كل السادة : 1) السيد الأستاذ الدكتور / رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب مشرفاً . 2) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم المكتبات بكلية الآداب عضواً . 3) الأمين العام المساعد المختص عضواً . 4) مدير عام الإدارة العامة للمكتبات عضواً . 5) مدير إدارة المكتبة السمعية والبصرية عضواً . 6) مدير إدارة المكتبة المركزية عضواً . 7) مدير إدارة مكتبات الكليات أميناً للجنة . وتختص اللجنة بالآتي :- 1) وضع الأسس والمعايير لإدارة المكتبات بأسلوب علمي . 2) تحديد الأوعية الإلكترونية المطلوب اقتنائها لمكتبات الجامعة . 3) الإشراف على تطوير مكتبات ورفع مستوى الأداء وتطوير المكتبة السمعية والبصرية بإدارة الجامعة بما يخدم التعليم المفتوح . 4) تحديد الإحصاءات الدورية للمكتبات . 5) تقديم تقرير شهري إلى اللجنة العليا للحاسبات عن أعمال وإنجازات اللجنة وملخص بإنجازات اللجان الفرعية بالكليات . 6) أي أعمال أخرى تتعلق بأهداف اللجنة . مادة (10) يشكل مجلس كل كلية أو معهد لجنة للمكتبة من بين أعضاء هيئة التدريس ومدير المكتبة في بداية كل عام جامعي ويختار مقرراً لها من بين أعضائها ويتولى أمانة جلساتها مدير المكتبة وتكون رئاستها للسيد أ.د / وكيل الكلية أو المعهد للدراسات العليا والبحوث . مادة (11) تجتمع لجنة المكتبة بالكلية أو المعهد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وتختص اللجنة بالأمور الآتية :- 1) اقتراح مشروع الميزانية السنوية توطئة لعرضه على مجلس الكلية أو المعهد لإقراره. 2) توزيع الإعتمادات التي تتقرر للمكتبة . 3) إقرار مقترحات الأقسام بتزويد مكتبة الكلية أو المعهد بالكتب والدوريات وأوعية المعلومات الأخرى بعد التنسيق بين مطالب الأقسام المختلفة . 4) متابعة سير العمل بالمكتبة واقتراح ما يساعدها على تحقيق رسالتها وتطوير أدائها . 5) وضع خطة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد على تأليف الكتب والمراجع وتيسير حصول الطالب عليها . 6) النظر في نتائج جرد المكتبة والنظر في قوائم ما يقترح إسقاطه من مقتنيات المكتبة نتيجة التلف أو الفقد واستبعاد ما لا جدوى من الاحتفاظ به من مقتنيات المكتبة في ضوء قواعد الجرد والخصم التي تحددها اللائحة . 7) النظر في قبول الهدايا التي تقدم إلى مكتبة الكلية أو المعهد والإهداء من مطبوعات الكلية والتبادل بمطبوعاتها . الباب الرابع مقتنيات المكتبات وجردها مادة (12) تتكون مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات والدوريات والرسائل العلمية المجازة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وغير ذلك من أوعية المعلومات غير الورقية مثل الأفلام والأسطوانات والشرائح والأشرطة الممغنطة ... إلخ . ولا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداه أو الواردة عن طريق التبادل ما لا يتفق مع الحقائق العلمية أو ما يشيع الفساد والانحلال أو ما تحظره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوى العلمي والثقافي للطلاب . كما لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراة ما به عيب في الطباعة أو الألوان وغيرها من النواحي الفنية أو المادية في صناعة الكتاب . مادة (13) تسلم مقتنيات المكتبات إلى أمناء المكتبات ومعاونيهم وتكون المسئولية عن هذه المقتنيات بالتضامن فيما بينهم ويكونون مسئولون بالمحافظة عليها وتيسير الإفادة منها وتسجل هذه المقتنيات في سجلات خاصة مع إتباع التعليمات المالية الخاصة بالإضافة وتحرير الاستمارات المخصصة لذلك . مادة (14) لا تضاف أي مطبوعات مهداه إلى المكتبة إلا بعد فحصها وموافقة لجنة المكتبات عليها أما الهدايا المحدودة فيكتفي بفحص وتقدير المدير المختص كما يجب تقدير ثمن اعتباري لها يقيد بالسجلات ليسترشد به عند فقدها أو تلفها . مادة (15) لا يجوز أن يضاف إلى رصيد المكتبة الكتب والمذكرات الدراسية والمؤلفة التي تكتب على الآلة الكاتبة ما لم تكن صادرة عن دور النشر الرسمية بحيث تكون قد مرت بكل الإجراءات التي تتبع بالنسبة للمؤلفات والكتب العلمية والثقافية ونظام الإيداع القانوني لمكتبة الدولة (دار الكتب والوثائق القومية) . مادة (16) يجوز شراء الكتب والدوريات العلمية وغيرها من أوعية المعلومات بدون مناقصة طبقاً لما تنص عليه اللوائح المالية بالجامعة . مادة (17) تجرد مقتنيات مكتبات الجامعة ذات القاعات المغلقة جرداً جزئياً خلال العطلة الصيفية ويتم جردها كلياً مرة كل خمس سنوات أما القاعات المفتوحة فيتم جردها سنوياً ويشكل الأستاذ الدكتور / عميد الكلية أو المعهد لجنة جرد مكتبتها مرة كل عام ويشكل السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لجنة جرد مقتنيات المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية . مادة (18) تحرر كشوف مستقلة لكل من الفاقد والتالف توضح بها بيانات كاملة عن كل وعاء ويجوز أن تخصم من العهدة أو المقتنيات نسبة لا تتجاوز ½ % بالنسبة للقاعات المفتوحة من مجموع المقتنيات محل الجرد ولا يدخل في هذه النسبة المراجع والمخطوطات والمعاجم والرسائل العلمية والدوريات والمسكوكات والبرديات إن وجدت . مادة (19) ترسل صورة من محاضر الجرد لإدارة مكتبات الكليات لمراجعتها وعرضها على لجنة المكتبات لاعتمادها . مادة (20) تشكل لجنة لتقنية مجموعات المكتبة المركزية واستبعاد الكتب التي فقدت قيمتها العلمية ويتولى الأمين المساعد للشئون الإدارية اقتراح أعضاء اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتعرض قوائم الكتب التي توصي باستبعادها على لجنة المكتبات الجامعية لاعتمادها . مادة (21) تنظر لجنة المكتبات في الموافقة على إسقاط المفقود والعجز والتالف من مقتنيات المكتبات عدا المراجع والكتب النادرة والدوريات العلمية منها بما لا يتجاوز 2% من محتويات كل مكتبة وذلك كل خمس سنوات عند الجرد العام على أن تسري هذه القاعدة أيضاً عند الجرد الجزئي بالنسبة إلى مجموع ما يجرد بالنسبة للقاعات المغلقة تكون نسبة الإسقاط بما لا يتجاوز نصف في المائة ( ½ % ) من محتوياتها كل عام وفي جميع الأحوال تتخذ اللجنة قرارها في ضوء ما يقدم من بيانات مفصلة عن المقتنيات وأثمان وأسباب فقدها ورأي لجنة مكتبة الكلية أو المعهد أو الوحدة المختصة في ذلك . وتعطي مكافآت تشجيعية للعاملين بالمكتبات الجامعية الذين يحققون نسبة تالف أقل بما يعادل نصف شهر في الجرد الجزئي وشهر في حالة الجرد الكلي . الباب الخامس إعارة مقتنيات المكتبات الجامعية مادة (22) تحدد مواعيد فتح المكتبات الجامعية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً عدا شهر رمضان والعطلة الصيفية فيكون موعد الإغلاق الساعة الثانية ظهراً عدا الكليات التي بها تدريب صيفي فيستمر العمل بها خلال فترة العطلة الصيفية حتى الساعة الخامسة . مادة (23) لا يجوز إعارة المقتنيات التالية خارج المكتبة : الموسوعات والمعاجم . الدوريات العربية والأجنبية . الرسائل العلمية غير المنشورة . الكتب النادرة . المخطوطات والبرديات والمسكوكات . الكتب ذات النسخة الوحيدة والنسخة الأخيرة . الخرائط والأطالس والكتب السنوية والتقارير ووسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية . أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم والميكروفيش . النشرات الإحصائية . مادة (24) لا يجوز أن تتجاوز الإعارة الخارجية للفئات التالية الحدود المبينة قرين كل فئة :-
على أن تكون مدة الإعارة أسبوعان يجوز تجديدها بمدة أخرى واحدة ويجوز للمكتبة أن تسترد ما أعير لهذه الفئات خلال مدة الاستعارة عند الحاجة . مادة (25) يرد المستعير ما استعاره من كتب بالحالة التي تسلمها بها من المكتبة وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو فقد منه وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة أحد |